فصل: حرف اللام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


*2*  حرف اللام

7192 - ‏(للّه‏)‏ اللام للابتداء والجلالة مبتدأ خبره ‏(‏أشد فرحاً‏)‏ أي رضى ‏(‏بتوبة عبده‏)‏ فإطلاق الفرح في حق اللّه مجاز عن رضاه وبسط رحمته ومزيد إقباله على عبده وإكرامه له ‏(‏من أحدكم إذا سقط على بعيره‏)‏ أي صادفه وعثر عليه بلا قصد فظفر به ومنه قولهم على الخبير سقطت ‏(‏قد أضله‏)‏ أي ذهب منه أو نسي محله ‏(‏بأرض فلاة‏)‏ أي مفازة والمراد أن التوبة تقع من اللّه في القبول والرضى موقعاً يقع في مثله ما يوجب فرط الفرح ممن يتصور في حقه ذلك فعبر بالرضى عن الفرح تأكيداً للمعنى في ذهن السامع ومبالغة في تقديره وحقيقة الفرح لغة انشراح الصدر بلذة عاجلة وهو محال في حقه تقدس‏.‏ قال ابن عربي‏:‏ لما حجب العالم بالأكوان واشتغلوا بغير اللّه عن اللّه فصاروا بهذا الفعل في حال غيبة عنه تقدس فلما وردوا عليه بنوع من أنواع الحضور أرسل إليهم في قلوبهم من لذة نعيم محاضرته ومناجاته ومشاهدته ما يتحبب بها قلوبهم فكنى بالفرح عن إظهار هذا الفعل لأنه إظهار سرور بقدومه عليه‏.‏

- ‏(‏ق‏)‏ في التوبة وغيرها ‏(‏عن أنس‏)‏ بن مالك‏.‏

7193 - ‏(‏للّه أفرح‏)‏ أي للّه أرضى وأقبل كقوله تعالى ‏{‏كل حزب بما لديهم فرحون‏}‏ أي راضون ‏(‏بتوبة عبده من العقيم الوالد‏)‏ أي من المرأة التي لا تلد إذا ولدت ‏(‏ومن الضال الواجد‏)‏ أي الذي ضل راحلته ثم وجدها ومن ‏(‏الظمآن الوارد‏)‏ أي ومن العطشان إلى ورود الماء لأنه سبحانه يحب من عباده أن يطيعوه ويكره أن يعصوه ويفرح بتوبة عبده مع غناه المطلق عن طاعته وأن نفعها إنما يعود إليه لكن هذا من كمال رأفته بهم وحبه لنفعهم فهو يبسط رحمته على عباده ويكرمهم بالإقبال عليهم ويكره ذهابهم عنه وإعراضهم مع غناه‏.‏ قال الحكيم‏:‏ ما دام العبد مقبلاً على اللّه فهو مقبل عليه ولا يعلم ما في هذا الإقبال إلا أهله فإذا أعرض العبد معتزاً بخدائع نفسه وآمالها وأكاذيبها فأقبل على النفس وقبل منها ما تأتي به فقد أعرض عن اللّه وأعرض اللّه عنه وعذب قلبه فإذا تاب إلى اللّه ونزع أدركه من اللّه الغوث وفرح بها وفتح باب الرحمة عليه فوجد القلب خالصاً وعاد العون والمدد فلم يزل العبد يترقى درجة وانتعش بعد النكس وحيي بعد الموت‏.‏

- ‏(‏ابن عساكر في أماليه‏)‏ الحديثية ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

7194 - ‏(‏للّه أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد ومن العقيم الوالد ومن الضال الواجد‏)‏ المراد أنه تعالى يبسط رحمته على عبده ويكرمه بالإقبال عليه ويشهد لذلك الرحمة التي وضعها في الآباء والأمهات فتراهم على الغاية من الشفقة عليهم والرفق بهم والاحتراق عليهم فيما يخافونه من الوبال عليهم وفرحهم بالتوبة إذا هم تابوا فإذا كانت هذه رحمة الآباء والأمهات فكيف بالخالق الواحد الماجد الذي يدر جميع رأفة الدنيا من جنب رحمة من مئة رحمة عنده ثم ماذا يكون ذلك في جنب الرحمة العظمى ‏(‏فمن تاب إلى اللّه توبة نصوحاً‏)‏ أي صادقة ناصحة مخلصة سميت به لأن العبد ينصح نفسه فيها ‏(‏أنسى اللّه حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه ‏[‏ص 253‏]‏ جمع خطيئة وهي الذنب ولغرض التأكيد ومزيد النعميم جمع بينها وبين قوله ‏(‏وذنوبه‏)‏ فإن اللّه يحب التوابين والحبيب يستر الحبيب فإن بدا زين نشره أو شين ستره فإذا أحب عبداً فأذنب ستره حتى عن أبعاضه والذنب يدنس العبد والرجوع إلى اللّه يطهره وللعبد صفتان معصية وطاعة فالراجع عن المعصية تواب والمكثر من الطاعة أوّاب ويسمى حبيب اللّه‏.‏

- ‏(‏أبو العباس‏)‏ أحمد بن إبراهيم بن أحمد ‏(‏بن تركان‏)‏ بمثنات فوقية أوله مضمومة وسكون الراء ونون بعد الكاف الخفاف التميمي ‏(‏الهمداني‏)‏ التركاني نسبة إلى جده وبذلك اشتهر من أكابر محدثي همدان قال السمعاني‏:‏ وتركان أيضاً قرية بمرو ويمكن أن ينسب إليها هذا غير أنه اشتهر بهذه النسبة ‏(‏في كتاب التائبين عن أبي الجون مرسلاً‏)‏‏.‏

7195 - ‏(‏للّه أشد أذناً‏)‏ بفتح الهمزة والذال بضبط المصنف أي استماعاً وإصغاءاً وذا عبارة عن الإكرام والإنعام ‏(‏إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن‏)‏ حال كونه ‏(‏يجهر‏)‏ أي يرفع صوته ‏(‏به‏)‏ ووجهه أن الإصغاء إلى الشيء قبول له واعتناء به ويترتب عليه إكرام المصغى إليه فعبر عن الإكرام بالإصغاء وفائدته حث القارئ على إعطاء القراءة حقها من ترتيل وتحسين ما أمكن ‏(‏من‏)‏ استماع ‏(‏صاحب القينة‏)‏ بفتح القاف ‏(‏إلى قينته‏)‏ أي أمته التي تغنيه وفيه حل سماع الغناء من قينته ونحوها لأن سماع اللّه لا يجوز أن يقاس على محرم وخرج بقينته فينة غيره فلا يحل سماعها بل يحرم إن خاف ترتب فتنة كما جاء في حديث من أشراط الساعة سماع القينات والمعازف وفي آخر إن الأرض تخسف بمن يسمعها‏.‏

- ‏(‏ه حب ك هب‏)‏ من حديث الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد اللّه بن فضالة بن عبيد ‏(‏عن فضالة بن عبيد‏)‏ قال الحاكم‏:‏ على شرطهما فرده الذهبي فقال‏:‏ قلت بل هو منقطع‏.‏

7196 - ‏(‏للّه‏)‏ مبتدأ خبره ‏(‏أقدر‏)‏ وقوله ‏(‏عليك‏)‏ صفة أقدر وقوله ‏(‏منك‏)‏ متعلق أفعل وقوله ‏(‏عليه‏)‏ حال من الكاف أي أقدر منك حال كونك قادراً عليه أو هو متعلق بمحذوف على سبيل البيان كأنه لما قيل أقدر عليك منك قيل على من قيل عليه ذكره الطيبي رادّاً ما من الأعاريب هنا وهذا قاله لأبي مسعود حين انتهى إليه وهو يضرب مملوكه وفيه حث على الرفق بالمملوك وحسن صحبته ووعظ بليغ في الاقتداء بحكم اللّه على عباده والتأديب بآدابه في كظم الغيظ والعفو الذي أمر به‏.‏

- ‏(‏حم عن أبي مسعود‏)‏ البدري رمز المصنف لحسنه‏.‏

7197 - ‏(‏لأنا‏)‏ بفتح اللام وهي المؤكدة للقسم أو هي ابتدائية ‏(‏أشد عليكم خوفاً من النعم مني من الذنوب‏)‏ لأنها تحمل على الأشر والبطر وبذلك يدخل الفساد على جميع أمورهم وكلما ازداد نعمة زاد حرصاً والإنسان خلق فقيراً محتاجاً مضطراً ينظر إلى الأسباب ثم تأخذه العجلة والحيرة التي ركبت فيه على تعدي الحدود وعصيان المنعم المعبود ‏(‏ألا‏)‏ حرف تنبيه ‏(‏إن النعم التي لا تشكر‏)‏ بالبناء للمفعول ‏(‏هي الحتف القاضي‏)‏ أي الهلاك المتحتم إذ الحتف الهلاك يقال مات حتف أنفه إذا مات بغير ضرب ولا قتل ولا حرق ولا غرق قال العكبري‏:‏ ويقال إنها لم تستعمل في الجاهلية بل في الإسلام‏.‏

- ‏(‏ابن عساكر‏)‏ في تاريخه ‏(‏عن محمد بن المنكدر‏)‏ بن عبد اللّه بن الهدير التميمي المدني ثقة فاضل متأله عابد بكاء روى عن عائشة وجابر وغيرهما وعنه مالك والسفيانان فإنه مات سنة ثلاثين ومئة خرج له جماعة ‏(‏بلاغاً‏)‏ أي أنه قال بلغنا ذلك عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏.‏

‏[‏ص 254‏]‏ 7198 - ‏(‏لأنا من فتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء إنكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وإن الدنيا حلوة‏)‏ من حيث الذوق ‏(‏خضرة‏)‏ من حيث المنظر وخضرة بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين آخره تاء التأنيث وخص الأخضر لأنه أبهج الألوان وأحسنها‏.‏

- ‏(‏البزار‏)‏ وكذا أبو يعلى ‏(‏حب هب‏)‏ كلهم ‏(‏عن سعد‏)‏ بن أبي وقاص قال الهيثمي‏:‏ فيه رجل لم يسم أي وهو رجل من بني عامر لم يذكروا اسمه وبقية رجاله رجال الصحيح وقال المنذري‏:‏ رواه أبو يعلى والبزار وفيه راو لم يسم وبقية رواته رواة الحديث الصحيح‏.‏

7199 - ‏(‏لأن‏)‏ اللام ابتدائية أو جواب قسم محذوف أي واللّه لأن ‏(‏أذكر اللّه تعالى مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إليّ من الدنيا وما فيها ولأن أذكر اللّه مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إليّ من الدنيا وما فيها‏)‏ وفي رواية للطبراني لأن أشهد الصبح ثم أجلس فأذكر اللّه عز وجل حتى تطلع الشمس أحب إليّ من أن أحمل على جياد الخيل في سبيل اللّه، ووجه محبته للذكر في هذين الوقتين أنه وقت رفع الملائكة الأعمال إلى الكبير المتعال أي ملائكة الليل والنهار كما جاء في عدة أخبار‏.‏

- ‏(‏هب عن أنس‏)‏ بن مالك قال الهيثمي‏:‏ سنده حسن اهـ ومن ثم رمز المصنف لحسنه ورواه البيهقي في السنن من حديث يزيد الرقاشي عن أنس أيضاً وتعقبه الذهبي في المهذب بأن يزيد واه‏.‏

7200 - ‏(‏لأن‏)‏ بفتح اللام قال الزركشي‏:‏ جواب قسم مقدر قال الدماميني‏:‏ ويحتمل كونها لام الابتداء ولا تقدير ‏(‏أطأ على جمرة‏)‏ أي قطعة نار ملتهبة والجمع جمر كتمرة وتمر أي واللّه لأن أطأ عليها برجلي فتحرقني ‏(‏أحب إليّ من أن أطأ على قبر‏)‏ والمراد قبر المسلم وقيده به في رواية الطبراني وظاهر الخبر الحرمة واختاره كثير من الشافعية لكن الأصح عندهم الكراهة ومحل الكراهة حيث لا ضرورة وإلا كأن لم يصل إلى زيارة قبر ميته إلا به فلا‏.‏

- ‏(‏خط‏)‏ في ترجمة عمر القصباني ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ وفيه قطن بن إبراهيم أورده الذهبي في الضعفاء وقال‏:‏ له حديث منكر ولذلك ترك مسلم الرواية عنه وهو صدوق عن الجارود بن يزيد وهو كما قال الدارقطني وغيره‏:‏ متروك وهذا الحديث مما تركوه لأجله ثم ظاهر كلام المصنف أن هذا الحديث مما لم يتعرض أحد من الستة التي هي دواوين الإسلام لتخريجه وإلا لما عدل لهذه الطريق المعلول وأبعد النجعة وهي عجب فقد خرجه بمعناه الجماعة كلهم في الجنائز إلا البخاري والترمذي بلفظ لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر‏.‏

7201 - ‏(‏لأن أطعم أخاً في اللّه مسلماً لقمة‏)‏ من نحو خبز ‏(‏أحب إليّ من أن أتصدق بدرهم ولأن أعطي أخاً في اللّه مسلماً درهماً أحب إليّ من ‏[‏ص 255‏]‏ أن أتصدق بعشرة دراهم ولأن أعطيه عشرة أحب إليّ من أن أعتق رقبة‏)‏ مقصود الحديث الحث على الصدقة على الأخ في اللّه وبرّه وإطعامه وأن ذلك يضاعف على الصدقة على غيره وبره وإكرامه أضعافاً مضاعفة وهذا بالنسبة إلى العتق وارد على التحذير من التقصير في حق الإخوان أو على ما إذا كان زمن مخمصة ومجاعة بحيث يصل إلى حالة الاضطرار‏.‏

- ‏(‏هناد‏)‏ في الزهد ‏(‏هب‏)‏ كلاهما ‏(‏عن بديل‏)‏ بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون المثناة تحت ‏(‏مرسلاً‏)‏ وهو ابن ميسرة العقيلي تابعي مشهور له عن أنس وعدة ثقة وفيه الحجاج بن فرافصة قال أبو زرعة‏:‏ ليس بقوي وأورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين‏.‏

7202 - ‏(‏لأن أعين أخي المؤمن على حاجته‏)‏ أي على قضائها ‏(‏أحب إلي من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام‏)‏ لأن الصيام والاعتكاف نفعه قاصر وهذا نفعه متعد والخلق عيال اللّه وأحب الناس إليه أنفعهم لعياله كما في حديث وفيه أن الصوم والاعتكاف في المسجد الحرام أفضل منهما في غيره‏.‏

- ‏(‏أبو الغنائم النرسي‏)‏ بفتح النون وسكون الراء ووهم وحرف من جعلها واواً وكسر السين المهملة نسبة إلى نرس نهر بالكوفة عليه عدة قرى ينسب إليها جماعة من مشاهير العلماء والمحدثين منهم هذا الحافظ وهو محمد بن علي بن ميمون النرسي الكوفي سمع الشريف أبا عبد اللّه الحسني وابن إسحاق وغيرهما وروى عنه السمعاني والد الإمام أبي سعد وجماعة كثيرة قال ابن الأثير‏:‏ كان متقناً ثقة مات سنة سبع وخمس مئة ‏(‏في‏)‏ كتاب فضل ‏(‏قضاء الحوائج عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

7203 - ‏(‏لأن‏)‏ بفتح الهمزة التي بعد لام القسم ‏(‏أقعد مع قوم يذكرون اللّه‏)‏ هذا لا يختص بذكر لا إله إلا اللّه بل يلحق به ما في معناه كما تشير إليه رواية أحمد ‏(‏من صلاة الغداة‏)‏ أي الصبح ‏(‏حتى تطلع الشمس‏)‏ ثم أصلي ركعتين أو أربع كما في رواية ‏(‏أحب إليّ من أن أعتق‏)‏ بضم الهمزة وكسر التاء ‏(‏أربعة‏)‏ أي أربعة أنفس ‏(‏من ولد إسماعيل‏)‏ زاد أبو يعلى دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفاً‏.‏ قال البيضاوي‏:‏ خص الأربعة لأن المفضل عليه مجموع أربعة أشياء ذكر اللّه والقعود له والاجتماع عليه والاستمرار به إلى الطلوع أو الغروب وخص بني إسماعيل لشرفهم وإنافتهم على غيرهم ولقربهم منه ومزيد اهتمامه بخلافهم وقال الطيبي‏:‏ خصهم لكونهم أفضل أصناف الأمم قدراً ورجاء ووفاء وسماحة وحسباً وشجاعة وفهماً وفصاحة وعفة ونزاهة ثم أولاد إسماعيل أفضل العرب لما كان المصطفى صلى اللّه عليه وسلم منهم ‏(‏ولأن أقعد مع قوم يذكرون اللّه‏)‏ ظاهره وإن لم يكن ذاكراً لأن الاستماع قائم مقام الذكر وهم القوم لا يشقى جليسهم ‏(‏من‏)‏ بعد ‏(‏صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إليّ من أن أعتق رقبة‏)‏ من ولد إسماعيل والذي وقفت عليه في أصول صحيحة أربعة بدل رقبة وهكذا هو في المصابيح وغيرها وهو الصواب قال الطيبي‏:‏ نكر أربعة وأعادها لتدل على أن الثاني غير الأول ولو عرف لاتحدا نحو قوله تعالى ‏{‏غدوّها شهر ورواحها شهر‏}‏ وهذا يبين أن من أعتق رقبة عتق بكل عضو منها عضو منه من النار فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير الخطايا مع ما يبقى من زيادة عتق الرقاب للزائد على الواحدة سيما من ولد الأنبياء‏.‏

- ‏(‏د‏)‏ في العلم من حديث الأعمش ‏(‏عن أنس‏)‏ قال الأعمش‏:‏ اختلف أهل البصرة في القص فأتوا أنساً فقالوا‏:‏ كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يقص قال‏:‏ لا إنما بعث بالسيف ‏[‏ص 256‏]‏ ولكن سمعته يقول لأن أقعد إلخ رمز المصنف لحسنه وهو فيه تابع للحافظ العراقي حيث قال‏:‏ إسناده حسن لكن قال تلميذه الهيثمي‏:‏ فيه محتسب أبو عائد وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات اهـ‏.‏

7204 - ‏(‏لأن أقول سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس‏)‏ لأنها الباقيات الصالحات وفيه أن الذكر أفضل من الصدقة وبه أفتى المؤلف قال‏:‏ بل وأفضل من جميع العبادات وتقدمه لذلك الغزالي قال‏:‏ ولذلك لم يرخص في تركه في حال من الأحوال‏.‏

- ‏(‏م ت‏)‏ في الدعوات وكذا النسائي في يوم وليلة كلهم ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ ولم يخرجه البخاري‏.‏

7205 - ‏(‏لأن أمتع بسوط في سبيل اللّه‏)‏ أي لأن أتصدق على نحو الغازي بشيء ولو قليلاً حقيراً كسوط يستمتع وينتفع به الغازي أو الحاج في مقاتلة أو سوق نحو دابة ‏(‏أحب إليّ من أن أعتق ولد الزنا‏)‏ لفظ رواية الحاكم ولد زنية كذا رأيته بخط الحافظ الذهبي في مختصر المستدرك ومقصود الحديث التحذير من حمل الإماء على الزنا ليعتق أولادهن وأن لا يتوهم أحد أن ذلك قربة‏.‏

- ‏(‏ك‏)‏ في الفتن ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ وقال‏:‏ على شرط مسلم وأقره الذهبي وشاهده خبر ولد الزنا شر الثلاثة‏.‏

7206 - ‏(‏لأن أمتع بسوط في سبيل اللّه أحب إليّ من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد‏)‏ أي الحاصل منه قاله لما نزلت ‏{‏فلا اقتحم العقبة‏}‏ فقالوا‏:‏ يا رسول اللّه ما عندنا ما نعتقه إلا أن أحدنا له الجارية السوداء تخدمه فلو أمرناهن يزنين فيجئن بأولاد فأعتقناهم فذكره وهذا قالته عائشة لما فهم أبو هريرة من الخبر خلاف المراد فقالت‏:‏ رحمه اللّه أساء سمعاً وأساء إصابة والقصة مشهورة‏.‏

- ‏(‏ك عن عائشة‏)‏ رضي اللّه عنها‏.‏

7207 - ‏(‏لأن أمشي على جمرة أو سيف‏)‏ أي أو على حد سيف فيجرح رجلي ‏(‏أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أم وسط السوق‏)‏ قال النووي في شرح مسلم‏:‏ أراد بالمشي على القبر الجلوس وهو حرام في مذهب الشافعي اهـ‏.‏ لكن الأصح ما ذكره في غيره كغيره أنه مكروه لا حرام وقوله ما أبالي إلخ أراد به أنه يتحرج ويستنكف عن قضائها بحضرة الناس في وسط السوق أي فيحرم ذلك‏.‏

- ‏(‏د عن عتبة بن عامر‏)‏ قال المنذري‏:‏ إسناده جيد‏.‏

7208 - ‏(‏لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد‏)‏ لطلب زيادة الستر في حقها ولهذا كره لها أبو حنيفة شهود الجمعة والجماعة مطلقاً ووافقه الشافعي في الشابة ونحو ذوات الهيئة كما مر‏.‏

- ‏(‏هق عن عائشة‏)‏ رمز المصنف لحسنه ‏[‏ص 257‏]‏ وليس كما قال فقد تعقبه الذهبي على الدارقطني في المهذب بأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبينة ضعيف‏.‏

7209 - ‏(‏لأن يأخذ أحدكم حبله‏)‏ في رواية أحبله بالجمع وفي رواية حبلاً ‏(‏ثم يغدو‏)‏ أي يذهب ‏(‏إلى الجبل‏)‏ محل الحطب ‏(‏فيحتطب‏)‏ بتاء الافتعال وفي مسلم فيحطب بغير تاء أي يجمع الحطب ‏(‏فيبيع‏)‏ ما احتطبه ‏(‏فيأكل‏)‏ من ثمنه ‏(‏ويتصدق‏)‏ بواو العطف ليدل على أنه يجمع بين البيع والصدقة وبالفاء في الأولين لأن الاحتطاب يكون عقب الغدو والبيع يكون عقب الاحتطاب فهو ‏(‏خير له‏)‏ ليست خير هنا أفعل تفضيل بل من قبيل ‏{‏أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً‏}‏ ‏(‏من أن يسأل الناس‏)‏ أي من سؤال الناس أمراً دنيوياً أعطوه أو منعوه وإن كان الاكتساب بعمل شاق كالاحتطاب لثقل المنة أو ذل الخيبة وفي رواية للبخاري بدل ما ذكر خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه اهـ‏.‏ وهذا حث على التعفف وتفضيل الكسب والسبب على البطالة وجمهور المحققين كابن جرير وأتباعه على أن السبب لا ينافي التوكل حيث كان الاعتماد على اللّه لا على السبب فإن احتاج ولم يقدر على كسب لائق جاز بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح ولا يؤذي المسؤول فإن فقد شرط منها حرم اتفاقاً‏.‏

- ‏(‏ق ن عن أبي هريرة‏)‏ قال‏:‏ إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ والذي نفسي بيده لأن إلخ هذا لفظ البخاري‏.‏

7210 - ‏(‏لأن يؤدب الرجل ولده‏)‏ عندما يبلغ من السن والعقل مبلغاً يحتمل يحتمل ذلك بأن ينشئه على أخلاق صلحاء المؤمنين ويصونه عن مخالطة المفسدين ويعلمه القرآن والأدب ولسان العرب ويسمعه السنن وأقاويل السلف ويعلمه من أحكام الدين ما لا غنى عنه ويهدده ثم يضربه على نحو الصلاة وغير ذلك ‏(‏خير له من أن يتصدق بصاع‏)‏ لأنه إذا أدبه صارت أفعاله من صدقاته الجارية وصدقة الصاع ينقطع ثوابها وهذا يدوم بدوام الولد والأدب غذاء النفوس وتربيتها للآخرة ‏{‏قوا أنفسكم وأهليكم ناراً‏}‏ فوقايتك نفسك وولدك منها أن تعظها وتزجرها بورودها النار وتقيم أودهم بأنواع التأديب فمن الأدب الموعظة والوعيد والتهديد والضرب والحبس والعطية والنوال والبر فتأديب النفس الزكية الكريمة غير تأديب النفس الكريهة اللئيمة وفيه أن تأديب الولد أعظم أجراً من الصدقة واستدل به الصوفية على تأديب النفس لأنها أجل من تأديب الابن‏.‏

- ‏(‏ت‏)‏ في البر من رواية ناصح عن سماك ‏(‏عن جابر بن سمرة‏)‏ وقال‏:‏ حسن غريب قال المنذري‏:‏ ناصح هذا هو ابن عبد اللّه المحملي واه قال‏:‏ وهذا مما أنكره عليه الحافظ اهـ‏.‏ وقال المزي‏:‏ ضعفه النسائي وغيره وقال الذهبي‏:‏ هالك‏.‏

7211 - ‏(‏لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند موته‏)‏ أي عند احتضاره وقال الطيبي‏:‏ أوقع هذه الحياة مقابل لقوله في حياته إشارة إلى أن الحياة الحقيقية التي يعتد فيها بالتصدق هي أن يكون المرء صحيحاً شحيحاً يخشى الفقر كما مر وقوله بمئة أراد به الكثرة كما أراد بدرهم القلة ويدل له ما جاء في جاء في رواية بدل مئة بماله أي بجميع ماله اهـ‏.‏ قال في الفردوس‏:‏ ويروى بمئة ألف قال بعضهم‏:‏ وذلك لأنه في حال صحته يصعب عليه إخراج المال يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال وهجوم الفقر كما قال تعالى ‏{‏الشيطان يعدكم الفقر‏}‏ الآية‏.‏

- ‏(‏د حب عن أبي سعيد‏)‏ الخدري ثم قال أعني ابن حبان‏:‏ حديث صحيح وأقره ابن حجر‏.‏

7212 - ‏(‏لأن يجعل أحدكم في فيه تراباً‏)‏ فيأكله ‏(‏خير له من أن يجعل في فيه ما حرم اللّه‏)‏ كالخمر وكل مسكر والمغصوب وكل ما اكتسب ‏[‏ص 258‏]‏ من غير حله ومقصود الحديث الأمر بتحري أكل الحلال ولو كان خبزاً من شعير بغير إدام وذكر التراب مبالغة فإنه لا يؤكل وأما أكل الحرام فيظلم القلب ويغضب الرب‏.‏

- ‏(‏هب عن أبي هريرة‏)‏ وفيه إبراهيم بن سعيد المدني قال الذهبي‏:‏ مجهول منكر الحديث ورواه عنه أيضاً أحمد وابن منيع والديلمي‏.‏

7213 - ‏(‏لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده‏)‏ أي فتصل الجمرة إلى الجلد ‏(‏خير له من أن يجلس على قبر‏)‏ قال الطيبي‏:‏ جعل الجلوس على القبر وسريان ضرره إلى قلبه وهو لا يشعر بمنزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد ثم إلى داخله اهـ‏.‏ وهذا مفسر بالجلوس للبول والغائط كما في رواية أبي هريرة فالجلوس والاستناد والوطء على القبر لغير ذلك مكروه لا حرام بل لا يكره لحاجة‏.‏

- ‏(‏حم م د ن ه عن أبي هريرة‏)‏ رضي اللّه تعالى عنه‏.‏